السيد محمد تقي المدرسي
80
شهر رمضان (بصائر وأحكام)
بلى لو نذر أن يصوم حتى في السفر ، فعليه القضاء احتياطا ، ولو عجز عن أداء نذره أشبع عن كل يوم مسكيناً أو أعطاه مداً من الطعام على الأحوط . 3 - من اعتكف يومين وجب عليه إتمام اليوم الثالث ، وكان عليه صيامه تبعا لذلك . ( وتفصيل المسألة مذكور في أحكام الإعتكاف ) . 4 - إذا وجب التتابع في الصيام ( كما في صوم الكفّارة ) فلا يجوز الافطار ، حتى يكتمل العدد ويُستثنى من ذلك عدة موارد : ألف : إذا أفطر لعذر شرعي كمرض أو حيض أو مصادفة العيدين أو ما أشبه ، فيصوم بعد ارتفاع العذر فوراً . باء : إذا أكمل شهراً ويوماً ثم أفطر . جيم : في الصيام بدل الهدي ( حيث يجب أن يكون ثلاثة أيام منها في الحج ) لو صام يومي التروية وعرفة ترك صيام يوم العيد وأيام التشريق ( لأنه بمنى ) وصام بعدئذ ولا شيء عليه . الصوم المندوب والصوم بشكل عام مندوب ما لم يكن محضوراً ، وقد وردت الروايات تؤكد على استحباب صوم بعض الأيام والمناسبات الخاصة ، وهي كثيرة نشير هنا إلى بعضها : 1 - صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وربما كان الأفضل صوم أول خميس من كل شهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الثاني كما ورد في بعض الروايات . وجاء في روايات أخرى استحباب صوم الأيام البيض من كل شهر ، وهي : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر . 2 - صوم يوم ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ( 17 ربيع الأول ) . 3 - صوم يوم المبعث النبوي ( 27 رجب ) .